الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
87
موسوعة مكاتيب الأئمة
حرام في يوم واحد عشر مرّات . قال ( عليه السلام ) : عليه عشر كفّارات ، لكلّ مرّة كفّارة ، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد . ( 1 ) ( 81 ) - إلى الفضل بن المبارك في حكم عتق المملوك المريض وثوابه : 599 / [ 153 ] - الشيخ الصدوق : روى محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك ، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) في رجل له مملوك فمرض ، أيعتقه في مرضه أعظم لأجره ؟ أو يتركه مملوكاً ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كان في مرض فالعتق أفضل له ، لأنّه يعتق اللّه عزّ وجلّ بكلّ عضو منه عضواً من النار ، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكاً أفضل له من عتقه . ( 2 ) ( 82 ) - إلى القاسم الصيقل في أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) طاهر مطهّر وأنّ عليّاً ( عليه السلام ) غسّله لإجراء السنّة : 600 / [ 154 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل ( 3 ) ، قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، هل اغتسل أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه حين غسّل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عند موته ؟ فأجابه ( عليه السلام ) : النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) طاهر مطهّر ، ولكن أمير المؤمنين 7 فعل ، وجرت به السنّة . ( 4 ) في حكم من نذر أن يصوم يوماً فواقع أهله في ذلك اليوم :
--> 1 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 1 / 254 ح 3 ، الخصال : 450 ، وسائل الشيعة : 10 / 55 ح 12817 . 2 - من لا يحضره الفقيه : 3 / 93 ح 347 ، وسائل الشيعة : 23 / 58 ح 29101 ، الوافي : 10 / 588 ح 10150 . 3 - عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) . رجال الطوسي : 421 رقم 1 . 4 - تهذيب الأحكام : 1 / 107 ح 281 ، و 469 ح 1541 وفيه : محمّد عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسين بن عبيد ، قال : كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) ، ( والمراد به الهادي ( عليه السلام ) أيضاً ، كما صرّح به المحقّق الزنجاني ، الجامع في الرجال : 1 / 610 ) ، الاستبصار : 1 / 99 ح 323 ، بحار الأنوار : 22 / 540 ح 50 .