الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
75
موسوعة مكاتيب الأئمة
كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الميّت يموت بمِنى أو بعرفات - الوهم منّي - يدفن بعرفات ، أو ينقل إلى الحرم ، وأيّهما أفضل ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يحمل إلى الحرم فيدفن ، فهو أفضل . ( 1 ) في حكم مَن أمر رجلاً أن يشتري له شيئاً فاشترى ، ثمّ يدفعه إليه بأكثر : 572 / [ 126 ] - الشيخ الطوسي : الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عليّ بن سليمان ( 2 ) ، قال : قلت : الرجل يأتيني فيقول لي : اشتر لي ثوباً بدينار وأقلّ وأكثر ، فأشتري له بالثمن الذي يقول ، ثمّ أقول له : هذا الثوب بكذا وكذا ، بأكثر من الذي اشتريته ، ولا أعلمه أنّي ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أريد ، وإلاّ أردّ به عليه ، فهل يجوز الشرط والربح ؟ أو يطيب لي شيء منه ؟ وهل يطيب لي شيء أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يطيّب لك شيء من هذا ، فلا تفعله . ( 3 ) في حكم استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء : 573 / [ 127 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن يحيى ( 4 ) ، عن عليّ بن سليمان ، قال : كتب [ كتبت ] إليه : رجل غصب رجلاً مالاً ، أو جارية ، ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة ، أو قرض ، مثل ما خانه ، أو غصبه ، أيحلّ له حبسه عليه ، أم لا ؟
--> 1 - تهذيب الأحكام : 5 / 465 ح 1624 ، الكافي : 4 / 543 ح 14 وفيه : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ بن محمّد بن شيرة ، عن عليّ بن سليمان ، ، وسائل الشيعة : 13 / 287 ح 17763 ، بحار الأنوار : 82 / 66 ح 2 ، الوافي : 25 / 591 ح 24739 ، الوافي : 12 / 42 ح 11471 . 2 - الظاهر أنّ الرواية عن أبي الحسن الثالث أو أبي محمّد العسكري ( عليهما السلام ) ، حيث أنّ المراد من عليّ بن سليمان : إمّا عليّ بن سليمان بن رشيد البغدادي ، أو عليّ بن سليمان بن داود الرقّي بقرينة رواية محمّد بن عيسى عنهما ، والأوّل من أصحاب الهادي والثاني من أصحاب العسكري ( عليهما السلام ) . رجال الطوسي : 417 رقم 8 ، و 433 رقم 10 . وعدّه السيّد البروجردي من الطبقة السابعة أو الثامنة . الموسوعة الرجاليّة : 7 / 700 و 701 . ولكن بقرينة الروايات السابقة يحتمل قويّاً أن يكون هذه وما بعدها ممّا صدرت عن الإمام أبي الحسن الهادي ( عليه السلام ) . 3 - تهذيب الأحكام : 7 / 228 ح 997 ، وسائل الشيعة : 18 / 93 ح 23225 . 4 - تقدّمت ترجمته في الحديث السابق .