الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

73

موسوعة مكاتيب الأئمة

كتبت إلى الماضي الأخير ( عليه السلام ) : أسأله عن رجل صلّى من صلاة جعفر ( عليه السلام ) ركعتين ، ثمّ تعجّله عن الركعتين الأخيرتين حاجة ، أو يقطع ذلك لحادث يحدث ، أيجوز له أن يتمّها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه ؟ أم لا يحتسب بذلك إلاّ أن يستأنف الصلاة ، ويصلّي الأربع ركعات كلّها في مقام واحد ؟ فكتب ( عليه السلام ) : بلى ، إن قطعه عن ذلك أمر لا بدّ له منه فليقطع ، ثمّ ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء اللّه . ( 1 ) في حكم التضحية بالجاموس : 567 / [ 121 ] - الشيخ الطوسي : سعد بن عبد اللّه ، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري ، عن عليّ بن الريّان بن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس ، عن كم يجزي في الأضحية ؟ فجاء الجواب : إن كان ذكراً فعن واحد ، وإن كانت أنثى ، فعن سبعة . ( 2 ) في حكم الصلاة في الثوب الذي فيه شعر الإنسان وأظفاره : 568 / [ 122 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ ابن الريّان ( 3 ) ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان ، وأظفاره من غير أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يجوز . ( 4 )

--> 1 - من لا يحضره الفقيه : 1 / 349 ح 1541 ، تهذيب الأحكام : 3 / 309 ح 957 فيه : سعد ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن عليّ بن الريّان ، وسائل الشيعة : 8 / 59 ح 10088 . 2 - الاستبصار : 2 / 267 ح 946 ، تهذيب الأحكام : 5 / 209 ح 701 بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة : 14 / 112 ح 18741 ، و 119 ح 18761 . 3 - قال النجاشي في ترجمته : له عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) نسخة . رجال النجاشي : 278 رقم 731 ، وعدّه الشيخ في من أصحاب الهادي والعسكري ( عليهما السلام ) . رجال الطوسي : 419 رقم 24 و 433 رقم 14 . فالمراد من أبي الحسن هو الهادي . ( عليه السلام ) 4 - تهذيب الأحكام : 2 / 367 ح 1526 ، وسائل الشيعة : 4 / 382 ح 5460 ، بحار الأنوار : 83 / 258 ، الوافي : 7 / 414 ح 6227 .