الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

55

موسوعة مكاتيب الأئمة

فكتب ( عليه السلام ) : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلّص ، وإن كان غيره فلا يتعرّض لذلك . ( 1 ) ( 40 ) - إلى الحسين بن إبراهيم الهمداني في حكم شراء الوصي من مال الميّت لنفسه : 523 / [ 77 ] - الشيخ الصدوق : روى محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني قال : كتبت مع محمّد بن يحيى ( 2 ) : هل للوصي أن يشتري شيئاً من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال ( عليه السلام ) : يجوز إذا اشترى صحيحاً . ( 3 ) ( 41 ) - إلى الحسين بن سعيد في حكم نكاح أمّ ابنة الموطوئة : 524 / [ 78 ] - الشيخ الطوسي : الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل كانت له أمة يطأها فماتت ، أو باعها ، ثمّ أصاب بعد ذلك أمّها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ له . ( 4 ) ( 42 ) - إلى الحسين بن عبيد

--> 1 - من لا يحضره الفقيه : 3 / 274 ح 1301 ، وسائل الشيعة : 21 / 291 ح 27112 . 2 - الظاهر أنّ المراد من محمّد بن يحيى بقرينة ورود هذا السند في تهذيب الأحكام : 9 / 327 ح 1178 ، و 392 ح 1401 ، هو محمّد بن يحيى الخراساني . وقال الأردبيلي في ترجمة محمّد بن يحيى الخراساني : الظاهر أنّ المكتوب إليه الرضا ، أو الهادي ( عليهما السلام ) . جامع الرواة : 2 / 215 . تقدّم الحديث أيضاً في مكاتيب الإمام الرضا ( عليه السلام ) . 3 - من لا يحضره الفقيه : 4 / 162 ح 566 ، الكافي : 7 / 59 ح 10 وفيه : الحسن بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، تهذيب الأحكام : 9 / 233 ح 913 ، و 245 ح 950 ، وسائل الشيعة : 19 / 423 ح 2488 . 4 - الاستبصار : 3 / 159 ح 577 ، تهذيب الأحكام : 7 / 276 ح 1173 ، نوادر القمّي : 121 ح 307 ، وسائل الشيعة : 20 / 467 ، ح 26110 ، بحار الأنوار : 104 / 24 ح 41 ، الوافي : 21 / 177 ح 21024 .