الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

35

موسوعة مكاتيب الأئمة

غير بطاء ، وأنتم لنا فرطاء ، ونحن لكم خلطاء في دار البقاء ، والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته . ( 1 ) ( 17 ) - إلى أحمد بن إسحاق في بيان رؤية اللّه تعالى : 477 / [ 31 ] - الكليني : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن إسحاق ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أسأله عن الرؤية ، وما اختلف فيه الناس . فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء [ لم ] ينفذه البصر ، فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصحّ الرؤية ، وكان في ذلك الاشتباه ، لأنّ الرائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرؤية ، وجب الاشتباه ، وكان ذلك التشبيه ، لأنّ الأسباب لا بد من اتّصالها بالمسبّبات . ( 2 ) في حكم الصلاة فيما تعمل من وبر الأرانب : 478 / [ 32 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري ( 3 ) ، قال : كتبت إليه : جعلت فداك ! عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها . ( 4 )

--> 1 - إقبال الأعمال : 48 ، المزار الكبير : 485 ح 8 ، مصباح الزائر : 278 مرسلاً ، بحار الأنوار : 45 / 64 ، و 101 / 269 ح 1 . 2 - الكافي : 1 / 97 ح 4 ، التوحيد : 109 ح 7 ، الاحتجاج : 2 / 486 ح 326 ، بحار الأنوار : 4 / 34 ح 13 ، و 160 ح 4 ، و 34 ح 12 ، و 57 / 83 ح 64 قطعة منه ، الوافي : 1 / 381 ح 302 . 3 - الظاهر هو متحّد مع الأشعري كما احتمله السيّد الخوئي . معجم رجال الحديث : 2 / 52 رقم 435 ، له كتب ، منها كتاب علل الصلاة - كبير - ، ومسائل الرجال لأبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، فيحتمل رجوع الضمير في " كتبت إليه " إلى أبي الحسن الهادي ( عليه السلام ) . 4 - الاستبصار : 1 / 383 ح 1452 ، تهذيب الأحكام : 2 / 206 ، ح 805 ، ، وسائل الشيعة : 4 / 356 ح 5379 ، الوافي : 7 / 405 ح 6200 و 6201 .