الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

29

موسوعة مكاتيب الأئمة

وكتبت إليه : جعلت فداك ! وقوائم السيف التي تسمّى السفن أتّخذها من جلود السمك ، فهل يجوز لي العمل بها ، ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس به . ( 1 ) ( 15 ) - إلى أبي القاسم مخلّد بن موسى الرازي في طواف النساء في العمرة المبتولة : 475 / [ 29 ] - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازي ( 2 ) إلى الرجل ( عليه السلام ) يسأله عن العمرة المبتولة ( 3 ) ، هل على صاحبها طواف النساء ، والعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ . فكتب ( عليه السلام ) : أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء . ( 4 ) ( 16 ) - إلى أبي منصور ابن عبد المنعم بن النعمان البغدادي في كيفيّة زيارة الحسين وزيارة أولاده وأصحابه ، ( المعروف بزيارة الناحية المقدّسة ) : 476 / [ 30 ] - السيّد ابن طاووس : روّينا بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ; قال : حدّثنا الشيخ أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد بن عيّاش قال : حدّثني الشيخ الصالح

--> 1 - تهذيب الأحكام : 6 / 376 ح 221 ، و 371 ح 197 قطعة منه ، و 7 / 135 ح 596 قطعة منه ، الكافي : 5 / 227 ح 10 فيه : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى قطعة منه ، وسائل الشيعة : 17 / 173 ح 22281 ، بحار الأنوار : 65 / 330 ح 62 . 2 - هو متّحد مع أبي القاسم الصيقل . قاموس الرجال : 10 / 162 ، والجامع في الرجال : 2 / 1387 . قال السيّد البروجردي : إنّه من السابعة . الموسوعة الرجاليّة : 4 / 355 و 436 . وجلّ من يروي عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) فهم من السابعة . الموسوعة الرجاليّة : 1 / 113 . أقول : فيحتمل اتّحاده مع مَن في الحديثين السابقين ، فتأمّل . 3 - المبتول : المقطوع ، ومنه الحجّ المبتول والعمرة المبتولة . مجمع البحرين : 1 / 152 . 4 - الكافي : 4 / 538 ح 9 ، تهذيب الأحكام : 5 / 163 ح 545 ، و 254 ح 861 ، الاستبصار : 2 / 232 ح 804 ، السرائر : 3 / 631 ، وسائل الشيعة : 13 / 442 ح 18170 ، الوافي : 12 / 463 ، ح 12327 .