الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي

228

موسوعة مكاتيب الأئمة

وهذا التوقيع عندي بخطّه ( عليه السلام ) . ( 1 ) في حكم من آجر نفسه ليتقدّم على القافلة : 789 / [ 91 ] - الشيخ الصدوق : كتب محمّد بن الحسن الصفّار ( رضي الله عنه ) إلى أبي محمّد الحسن بن علي ( عليهما السلام ) يقول : رجل يبذرق ( 2 ) القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ، ويشارطونه على شئ مسمّى ، أله أن يأخذه منهم ، أم لا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا آجر نفسه بشئ معروف أخذ حقّه ، إن شاء اللّه . ( 3 ) في حكم مسّ الميّت ثوبه أو جسده : 790 / [ 92 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه ، أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غسل يديه ، أو بدنه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل . ( 4 ) في حكم الوقف بعد موت الواقف : 791 / [ 93 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله عن الوقف الذي يصحّ ، كيف هو ؟ فقد روي : أنّ الوقف إذا كان غير موقّت ، فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقّتاً فهو صحيح فمضى . وقال قوم : إنّ الموقّت هو الذي يذكر فيه أنّه على فلان وعقبه ، فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث اللّه عزّ وجلّ الأرض ومن عليها .

--> 1 - من لا يحضره الفقيه : 3 / 40 ح 132 ، تهذيب الأحكام : 6 / 255 ح 666 بتفاوت يسير ، ونحوه الإستبصار : 3 / 19 ح 58 ، وسائل الشيعة : 27 / 401 ح 34060 . 2 - البذرقة : الجماعة تتقدّم القافلة للحراسة . . . وبعضهم يقول بالذال وبعضهم بالدال . مصباح المنير : 40 ، ( البذرقة ) . 3 - من لا يحضره الفقيه : 3 / 106 ح 440 ، تهذيب الأحكام : 6 / 385 ح 1141 بتفاوت ، وسائل الشيعة : 19 / 117 ح 24269 ، الوافي : 17 / 407 ح 17530 ، و 17531 . 4 - تهذيب الأحكام : 1 / 429 ح 1368 ، وسائل الشيعة : 3 / 290 ح 3675 ، و 297 ح 3696 .