الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
200
موسوعة مكاتيب الأئمة
محمّد ( عليه السلام ) أشاوره في المتعة ، وقلت : أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتّع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إنّما تحيي سنّة وتميت بدعة ، فلا بأس ، وإيّاك وجارتك المعروفة بالعهر ، وإن حدّثتك نفسك أنّ آبائي قالوا : تمتّع بالفاجرة ، فإنّك تخرجها من حرام إلى حلال ، فهذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة ، وأخاف عليك استفاضة الخبر فيها . فتركتها ولم أتمتّع بها ، وتمتّع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا ، فاشتهر بها حتّى علا أمره ، وصار إلى السلطان ، وأغرم بسببها مالا نفيساً ، وأعاذني اللّه من ذلك ببركة سيّدي . ( 1 ) ( 32 ) - إلى الحسين بن محمّد الأشعري في إجراء الحدّ على الجنيد ، وقاتل فارس ، وأبي الحسن : 738 / [ 40 ] - الكليني : الحسين بن محمّد الأشعري ، قال : كان يرد كتاب أبي محمّد ( عليه السلام ) في الإجراء على الجنيد ، قاتل فارس وأبي الحسن ، وآخر ، فلمّا مضى أبو محمّد ( عليه السلام ) ورد استيناف من الصاحب لإجراء أبي الحسن وصاحبه ، ولم يرد في أمر الجنيد بشئ . قال : فاغتممت لذلك ، فورد نعي الجنيد بعد ذلك . ( 2 ) ( 33 ) - إلى حمزة بن محمّد السروي في إخباره ( عليه السلام ) بالوقائع الماضية والغائب : 739 / [ 41 ] - ابن شهرآشوب : حمزة بن محمّد السروي ، قال : أملقت وعزمت على الخروج إلى يحيى بن محمّد ابن عمّي بحرّان ، وكتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله أن يدعو لي ؟ فجاء الجواب : لا تبرح ، فإنّ اللّه يكشف ما بك ، وابن عمّك قد مات .
--> 1 - كشف الغمّة : 2 / 423 ، وسائل الشيعة : 21 / 29 ح 26440 ، وإثبات الهداة : 2 / 139 ح 606 قطعة منه ، و 3 / 427 ح 100 ، بحار الأنوار : 37 / 423 ح 95 قطعة منه ، و 50 / 290 ضمن ح 62 ، و 103 / 319 ح 44 أورده بتمامه . 2 - الكافي : 1 / 524 ح 24 ، الإرشاد للمفيد : 356 وفيه الحسن بن محمّد الأشعري ، بتفاوت يسير في المتن ، إعلام الورى : 2 / 266 ، كشف الغمّة : 2 / 456 ، المستجاد من كتاب الإرشاد : 270 ، كلاهما نحو ما في الإرشاد ، إثبات الهداة : 3 / 664 ح 23 ، بحار الأنوار : 51 / 299 ح 18 ، مدينة المعاجز : 8 / 92 ح 2707 .