الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
158
موسوعة مكاتيب الأئمة
في حكم الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب : 689 / [ 27 ] - الشيخ الصدوق : روي عن داود الصرّمي ، أنّه قال : سأل رجل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب . فكتب ( عليه السلام ) : يجوز ذلك . ( 1 ) في حكم الصلاة في الثوب الذي فيه ذرق الدجاج : 690 / [ 28 ] - الشيخ الطوسي : أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالى ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن فارس ( 2 ) ، قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق ( 3 ) الدجاج ، تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا . ( 4 ) في حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة : 691 / [ 29 ] - الشيخ الطوسي : محمّد بن عليّ بن محبوب ( 5 ) ، عن رجل ، قال :
--> 1 - من لا يحضره الفقيه : 1 / 170 ح 805 ، تهذيب الأحكام : 2 / 213 ح 834 ، وفيه : سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد وعبد اللّه ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرّمي ، و 212 ح 833 ، وفيه : قال : سألته مضمراً ، ونحوه الاستبصار : 1 / 387 ح 1471 ، الاحتجاج : 2 / 589 وفيه : عن صاحب العسكر ( عليه السلام ) ، وسائل الشيعة : 4 / 362 ح 5394 ، و 366 ح 5409 ، بحار الأنوار : 53 / 170 ، و 83 / 220 ، و 223 ح 11 . 2 - هو فارس بن حاتم القزويني الذي ذكره النجاشي في رجاله : 31 رقم 848 ، وعدّه الشيخ من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) . رجال الطوسي : 420 رقم 3 . قتل في زمن أبي الحسن العسكري بأمر منه ( عليه السلام ) . اختيار معرفة الرجال : 524 رقم 1006 . صرّح الشيخ بأنّ المراد من المكتوب إليه هو صاحب العسكر ( عليه السلام ) . تهذيب الأحكام : 1 / 284 ، ح 831 . 3 - ذَرْق الطائر : خرؤه . مجمع البحرين : 2 / 92 . 4 - تهذيب الأحكام : 1 / 266 ح 782 ، الاستبصار : 1 / 178 ح 619 ، عوالي اللئالي : 3 / 53 ح 151 ، وسائل الشيعة : 3 / 412 ح 4017 ، والوافي : 6 / 198 ح 4099 . 5 - عدّه السيّد البروجردي من كبار الطبقة الثامنة . الموسوعة الرجاليّة : 7 / 954 . وقال : والغالب في هده الطبقة هو كون ولادتهم في حدود سنة ثلاثين إلى خمسين ومائتين ، ووفاتهم في حدود ثلاثمائة إلى عشرة وثلاثمائة . الموسوعة الرجاليّة : 1 / 112 . فالظاهر أنّ المراد من الفقيه إمّا أبو محمّد العسكري ( عليه السلام ) فيما إذا كان الكاتب في طبقته ، وإمّا أبو الحسن الهادي ( عليه السلام ) فيما إذا كان دون طبقته ، حيث أنّ الرواة عن أبي الحسن الثالث وأبي محمّد ( عليهما السلام ) جلّهم من السابعة ، وربما شاركهم في الأوّل بعض من صغار السادسة ، وفي الثاني شاذّ من كبار الثامنة أيضاً . الموسوعة الرجاليّة : 1 / 113 .