الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
105
موسوعة مكاتيب الأئمة
فوقّع ( عليه السلام ) : علم ذلك عنده ، وهو المقدّر له بما هو أحسن تقديراً ، واعلم أنّه إذا كان في السماء الدنيا فهو كما هو على العرش ، والأشياء كلّها له سواء علماً وقدرة ، ملكاً وإحاطة . ( 1 ) في حكم تغيير الموصي وصيّته قبل الموت : 636 / [ 190 ] - الشيخ الصدوق : روى الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، قال : كتبت إليه [ أي عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) ] : رجل أوصى لك جعلني اللّه فداك ! بشيء معلوم من ماله ، وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وأمّه ، ثمّ إنّه غيّر الوصيّة فحرم من أعطى ، وأعطى من حرم ، أيجوز له ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت . ( 2 ) في حكم من آجر ولده مدّة : 637 / [ 191 ] - الشيخ الصدوق : كتب محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ، إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكري ( عليهما السلام ) في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثمّ جاء رجل آخر فقال له : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل ، أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطّه : يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض ، أو ضعف . ( 3 ) في حكم من أوصى للإمام بمال ثمّ احتاج إليه : 638 / [ 192 ] - الشيخ الصدوق : روى الكليني ( رضي الله عنه ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، قال :
--> 1 - الكافي : 1 / 126 ح 4 ، الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 1 / 211 ح 176 ، الوافي : 1 / 403 ح 324 ، تفسير البرهان : 3 / 31 ح 7 . 2 - من لا يحضره الفقيه : 4 / 173 ح 607 ، وسائل الشيعة : 19 / 305 ح 24656 . 3 - من لا يحضره الفقيه : 3 / 106 ح 441 ، وسائل الشيعة : 19 / 118 ح 24270 .