الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
58
موسوعة مكاتيب الأئمة
فوقّع بخطّه ( عليه السلام ) : أُخطئ على أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، إنّه لا يلزمه الطلاق ، ويردّ إلى الكتاب والسنّة ، إن شاء اللّه . ( 1 ) في حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه خمر : 64 / ] 64 [ - الشيخ الطوسي : عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد اللّه بن عامر ، عن عليّ بن مهزيار ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه ( عليهما السلام ) في الخمر يصيب ثوب الرجل ، أنّهما قالا : لا بأس أن يصلّي فيه ، إنّما حرم شربها . وروى غير زرارة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا أصاب ثوبك خمر ، أو نبيذ ، يعني المسكر ، فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقّع بخطّه ( عليه السلام ) ، وقرأته : خذ بقول أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) . ( 2 ) في رجوع المطلّقة بتطليقتين إلى زوج غير الأوّل ثمّ إلى الأوّل : 65 / ] 65 [ - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : روى بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل يطلّق امرأته على الكتاب والسنّة ، فتبين منه بواحدة ، فتزوّج زوجاً غيره ، فيموت عنها أو يطلّقها ، فترجع إلى زوجها الأوّل ، أنّها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت ؟
--> 1 - تهذيب الأحكام : 8 / 56 ح 182 ، الاستبصار : 3 / 289 ح 1021 ، وسائل الشيعة : 22 / 67 ح 28040 . 2 - تهذيب الأحكام : 1 / 281 ح 826 ، الكافي : 3 / 407 ح 14 ، وسائل الشيعة : 3 / 468 ح 4198 ، الوافي : 6 / 216 ح 4143 .