الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي
43
موسوعة مكاتيب الأئمة
فقال ( عليه السلام ) : لا تقربه ، فإنّه من الخمر . ( 1 ) ( 31 ) - إلى الحسين بن محمّد الرازي في إنفاذ الوصيّة ما لم تتجاوز الثلث : 36 / ] 36 [ - الشيخ الطوسي : عليّ بن الحسين ، عن جعفر بن محمّد بن نوح ، عن الحسين ابن محمّد الرازي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) الرجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ ، وبأكثر من الثلث ، هل يجوز ذلك له ؟ وكيف يصنع الوصيّ ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تجاز وصيّته ما لم يتعدّ الثلث . ( 2 ) ( 32 ) - إلى الحضرمي في عوذته ( عليه السلام ) لمعالجة حمّى الربع : 37 / ] 37 [ - ابنا بسطام النيسابوريّان : عبد اللّه ، قال : حدّثنا أبو زكريّا يحيى بن أبي بكر ، عن الحضرمي ( 3 ) ، أنّ أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، كتب له هذا ، وكان ابنه يحمّ حمّى الربع ، فأمره أن يكتب على يده اليمنى : " بسم اللّه جبرئيل " ، وعلى يده اليسرى : " بسم اللّه ميكائيل " ، وعلى رجله اليمنى : " بسم اللّه إسرافيل " ، وعلى رجله اليسرى : " بسم اللّه لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً " ، وبين كتفيه : " بسم العزيز الجبّار " . قال ( عليه السلام ) : ومن شكّ لم ينفعه . ( 4 )
--> 1 - الكافي : 6 / 422 ح 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 125 ح 543 ، و 10 / 97 ح 377 ، الاستبصار : 4 / 96 ح 372 ، الرسائل العشر : 263 ، وسائل الشيعة : 25 / 361 ح 32126 ، و 28 / 238 ح 34651 ، مستدرك الوسائل : 17 / 71 ح 20790 . 2 - تهذيب الأحكام : 9 / 195 ح 784 ، الاستبصار : 4 / 120 ح 458 ، وسائل الشيعة : 19 / 276 ح 24584 ، الوافي : 24 / 45 ح 21632 . 3 - في مكارم الأخلاق : أبو زكريّا الحضرمي . 4 - طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : 51 ، مكارم الأخلاق : 389 ، بتفاوت يسير ، ونحوه الدعوات للراوندي : 208 ح 566 ، بحار الأنوار : 95 / 21 ح 4 ، و 29 ذيل ح 12 ، الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 3 / 161 ح 2781 .