السيد جعفر مرتضى العاملي
202
مختصر مفيد
ويقول السيد السيستاني : « ويعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط القرص ، واحتمال اختفائه بالجبال ، أو الأبنية ، أو الأشجار ، أو نحوها . وأما مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى سقوط القرص ، وعدم نية الأداء والقضاء مع التأخير ، وكذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة » ( 1 ) . وأما بالنسبة للشيخ التبريزي ، فقد سئل هو والسيد الخوئي ، ما يلي : « إذا أفطر الصائم بعد سقوط القرص ، وقبل زوال الحمرة المشرقية ، معتمداً في ذلك على أذان من لا يعتمد عليه كالراديو مثلاً ، فهل يجب عليه القضاء فقط ؟ أم الكفارة كذلك ؟ أم لا يجب عليه شيء من ذلك ؟ فأجاب السيد الخوئي بقوله : « إذا كان معتقداً جواز الإفطار حينذاك ، فليس عليه إلا القضاء فقط ، وإلا فعليه الكفارة أيضاً والله العالم » . . وأجاب التبريزي بقوله : « إذا كان إفطاره لجهله بالحكم الشرعي ، فعليه القضاء دون الكفارة » ( 2 ) انتهى . هذا . . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . .
--> ( 1 ) منهاج الصالحين للسيد السيستاني ج 1 ص 167 رقم المسألة 502 . ( 2 ) صراط النجاة ج 1 ص 130 و 131 .