السيد محمد جعفر الجزائري المروج

58

منتهى الدراية

عرفا ( 1 ) ترتفع به المنافاة التي تكون في البين . ولا فرق فيها ( 2 ) بين أن يكون السند فيها قطعيا أو ظنيا أو مختلفا ،