السيد محمد جعفر الجزائري المروج
68
منتهى الدراية
ولو سلم ( 1 ) فلا دليل على اعتباره بالخصوص مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم . الوجه الثالث : دعوى الاجماع عليه كما عن المبادئ ، حيث قال : ( الاستصحاب حجة ، لاجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا ، ولولا القول بأن الاستصحاب حجة ( 2 ) لكان ترجيحا لاحد طرفي الممكن من غير مرجح ) ( 3 ) انتهى ،