السيد محمد جعفر الجزائري المروج
27
منتهى الدراية
كالحجية مثلا . هذا ( 1 ) لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا ( 2 ) ، وأما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته ، أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته ( 3 ) ، فلا ( 4 ) إشكال في كونه مسألة أصولية .
--> [ 1 ] أقول : الظاهر أن مراده ( قده ) من نفي وجوب الفحص الحرجي عن المعارض إثبات المسألة الأصولية ، وهي حجية الخبر حتى يجوز الاستناد إليه في مقام الاستنباط ، فإن كان كذلك فيتوجه عليه أولا : أن وجوب الفحص ليس حكما شرعيا لا أصوليا ولا فقهيا حتى يكون موردا لقاعدة نفي الحرج ، ضرورة أنها لا تجري إلا في المجعول الشرعي ، بل هو حكم عقلي ناش من العلم الاجمالي بوجود المعارض للروايات كوجود المخصصات والمقيدات لها ، حيث إنها مانعة عن الحجية ، فلا بد في إثبات حجيتها من إحراز عليتها من المقتضي والشرط وعدم المانع ،