السيد محمد جعفر الجزائري المروج
82
منتهى الدراية
ومنه ( 1 ) قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر [ 1 ]
--> [ 1 ] ثم إنه يمكن معرفة مورد الابتلاء عن غيره بحيث يكون ذلك معيارا له بتبديل العلم الاجمالي بالتفصيلي بالنسبة إلى الطرف الذي لا يعلم الابتلاء به لبعده ، أو لمنع مانع من الوصول إليه ، أو لبعد اتفاق الابتلاء به عادة ، كما إذا أراد شراء دار للسكنى في بلد يعلم بغصبيتها أو غصبية دار أخرى في بلد آخر ، فمع فرض علمه تفصيلا بغصبية الدار التي تكون في غير محل سكناه ان لم يكن له شغل بها ولا مما يحتمل السكنى فيها فحينئذ لا عبرة بهذا العلم الاجمالي أصلا . هذا . وقد جعل شيخنا الأعظم المعيار في الابتلاء حسن الخطاب ، حيث قال : ( والمعيار في ذلك وان كان صحة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بالنجاسة وحسن ذلك . ) وهذا لا يختلف عما أفاده المصنف غير أنه تعبير له بالملزوم وكلام الشيخ تعبير له باللازم .