السيد محمد جعفر الجزائري المروج
62
منتهى الدراية
بعضها ( 1 ) فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان ، كذلك لا ينبغي الاشكال في لزوم رعايته مع الاضطرار ، فيجب الاجتناب عن الباقي ( 2 ) أو ارتكابه ( 3 ) خروجا ( 4 ) عن عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه . فإنه يقال ( 5 ) : حيث إن فقد