السيد محمد جعفر الجزائري المروج

51

منتهى الدراية

--> هذه مع عدم حلية سببها وهو الانشاء بداعي تبدل الإضافة وحصول النقل والانتقال ، فلا بد أن يكون التسبب بالعقد اللفظي أو الفعلي ممضى شرعا وحلالا تكليفا أيضا ، وحينئذ تتجه دعوى التلازم بين حلية عقد البيع المستكشف من حلية التصرفات وصحته ، فلو جرت أصالة الحل في العقد المشكوك كونه ربويا ترتب عليه صحة البيع ، ولا مجال حينئذ لأصالة الفساد ، فتأمل فيما ذكرناه .