السيد محمد جعفر الجزائري المروج

42

منتهى الدراية

--> عن البحث ، إذ لا ريب في منجزية العلم الاجمالي حينئذ ، للعلم بتوجه الخطاب المنجز إلى المكلف . كما أن مفروض الكلام هو ما إذا لم تكن الأطراف منجزة بمنجز آخر . إذا عرفت هذا ، فاعلم : أن الأقوال في مسألة تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات ثلاثة : الأول : عدم التنجيز مطلقا ، فلا مانع من جريان الأصول في الأطراف ، لوجود المقتضي - وهو الشك - لجريان الأصل في الطرف الموجود فعلا ، وعدم مانع منه ، إذ في ظرف جريانه لا يعارضه الأصل الجاري في الطرف المعدوم اللاحق ، لإناطة جريانه بوجود موضوعه ، وبعد وجوده يجري الأصل فيه بلا معارض ، لانعدام كل منهما في ظرف وجود الاخر ، وعليه فالخطاب التنجيزي بالحرام المردد بين الموجود في الحال والمستقبل غير موجه إلى المكلف ، لفقدان شرطه وهو الابتلاء بالمتعلق ، فيندرج كل واحد من الأطراف في ضابط الشك في التكليف لا المكلف به . الثاني : التنجيز مطلقا ، وعدم كون التدرج مانعا عن تأثير العلم الاجمالي فيما كان المعلوم تكليفا فعليا ، فان المدار في المنجزية هو العلم بالتكليف الفعلي سواء كانت الأطراف دفعية أم تدريجية . الثالث : التفصيل في التدريجيات بالتنجيز فيما إذا لم يكن للزمان دخل موضوعي في الحكم كحرمة الربا والكذب والغيبة ونحوها ، وعدمه فيما إذا كان للزمان دخل في الملاك والخطاب كالحيض المردد بين أيام الشهر ، فان الاحكام الالزامية المترتبة عليه لم تكن فعلية قبل حلول الزمان الخاص ، إذ ليس مجرد العلم بها علما بتكليف