السيد محمد جعفر الجزائري المروج
26
منتهى الدراية
ولو أوجب ( 1 ) تفاوتا فإنما هو في ناحية المعلوم في ( 2 ) فعلية البعث أو الزجر مع الحصر ، وعدمها [ ) 3 وعدمهما ] مع عدمه ، فلا يكاد يختلف العلم الاجمالي باختلاف الأطراف قلة وكثرة في التنجيز ( 4 ) وعدمه ما لم يختلف المعلوم في الفعلية وعدمها ( 5 ) بذلك ، وقد عرفت آنفا ( 6 ) أنه لا تفاوت بين التفصيلي والاجمالي في ذلك ما لم يكن تفاوت في
--> [ 1 ] كيف يمكن الركون إلى الاجماع المحصل فضلا عن المنقول في مسألة ذكروا فيها وجوها يحتمل بل يظن استناد المجمعين إليها . نعم لو أفادت تلك الوجوه الوثوق والاطمئنان بصحة فتوى المجمعين فلا بأس بالاعتماد عليها ، لكنه ليس لأجل حجية الاجماع بل لأجل هذا الوثوق .