السيد محمد جعفر الجزائري المروج

70

منتهى الدراية

وأما ما قيل في جوابه ( 1 ) من ( 2 ) ( منع عموم المنع عنه بحال الانسداد ، أو منع [ 1 [ 3 حصول الظن منه بعد انكشاف حاله ، وأن ما يفسده

--> [ 1 ] الأولى بحسب الترتب الطبعي تقديم الجواب الثاني على الأول ، بأن يقال : أنه لا يحصل الظن من القياس أولا ، ولا يشمل النهي حال الانسداد على تقدير حصوله منه ثانيا ، لاختصاص الأخبار الناهية عن العمل به بحال الانفتاح .