السيد محمد جعفر الجزائري المروج
70
منتهى الدراية
وأما ما قيل في جوابه ( 1 ) من ( 2 ) ( منع عموم المنع عنه بحال الانسداد ، أو منع [ 1 [ 3 حصول الظن منه بعد انكشاف حاله ، وأن ما يفسده
--> [ 1 ] الأولى بحسب الترتب الطبعي تقديم الجواب الثاني على الأول ، بأن يقال : أنه لا يحصل الظن من القياس أولا ، ولا يشمل النهي حال الانسداد على تقدير حصوله منه ثانيا ، لاختصاص الأخبار الناهية عن العمل به بحال الانفتاح .