السيد محمد جعفر الجزائري المروج
66
منتهى الدراية
عن القياس مع جريانه في الامر بطريق غير ( 1 ) مفيد للظن ، بداهة ( 2 ) انتفاء حكمه في مورد الطريق قطعا ، مع أنه لا يظن بأحد أن يستشكل بذلك ( 3 ) ، وليس ( 4 ) إلا لأجل أن حكمه به معلق على عدم النصب ،
--> دون الشكية والوهمية بعد التنزل عن الاحتياط التام صورة دوران أمر إطاعة الواجبات والمحرمات المعلومة إجمالا بين دائرة المظنونات ودائرتي المشكوكات والموهومات وترجيح الإطاعة الظنية عليهما لقبح ترجيح المرجوح على الراجح ، وأما الإطاعة الشكية أو الوهمية زيادة على العمل بمظنونات التكاليف بسبب نصب ما لا يفيد الظن فهي أجنبية عن مورد حكم العقل ، ولا يستقل العقل بقبحه حتى ينافيه النصب المزبور وبالجملة : فالنهي عن العمل بظن مناف لحكم العقل بالإطاعة الظنية ، بخلاف نصب ما لا يفيد الظن ، فإنه لا ينافي حكم العقل ، فتأمل جيدا .