السيد محمد جعفر الجزائري المروج
31
منتهى الدراية
أو إلى ظنون متعددة ( 1 ) لا تفاوت بينها ، فيحكم بحجية كلها ، أو متفاوتة يكون بعضها الوافي متيقن الاعتبار ، فيقتصر عليه . وأما بحسب الموارد والمرتبة ، فكما إذا كانت النتيجة هي الطريق الواصل بنفسه ( 2 ) فتدبر جيدا . ولو قيل بأن النتيجة ( 3 )