السيد محمد جعفر الجزائري المروج
71
منتهى الدراية
أن القطع بالتكليف أخطأ ( 1 ) أو أصاب يوجب عقلا استحقاق المدح والثواب ، أو الذم والعقاب ( 2 ) من دون أن يؤخذ [ ) 3 يوجد ] شرعا في خطاب ،
--> [ 1 ] ولكن مع ذلك قد تصدى غير واحد من المحققين لتصحيح أخذ العلم موضوعا لمتعلقه بوجوه : منها : ما عن المحقق النائيني ( قده ) ( من تصحيحه بمتمم الجعل بعد تمهيد مقدمات : إحداها : لزوم الدور من تقييد الحكم بالقطع به . ثانيتها : أن استحالة تقييد الشئ بقيد تستلزم استحالة إطلاقه بالإضافة إليه ، لكون تقابل الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة . ثالثتها : أن إهمال الموضوع بالإضافة إلى قيد في الواقع غير معقول ، لأنه اما دخيل في الملاك الذي اقتضى تشريع الحكم ، واما ليس دخيلا فيه . فعلى الأول لا بد من لحاظه مقيدا به . وعلى الثاني لا بد من لحاظه مطلقا بالإضافة إليه بمعنى ثبوت الحكم في