السيد محمد جعفر الجزائري المروج

61

منتهى الدراية

--> وقوعها في وقتها الواقعي ، والاخر عدم إحراز وقتها ، وفي الأخرى فاقدة لشرط واحد وهو عدم إحراز وقتها مع وقوعها ، وهذا لا يوجب تفاوتا بينهما في صدق الاخلال العمدي بالشرط الشرعي وهو إحراز الوقت ، ومن المعلوم صدق العصيان على هذا الاخلال الموجب لاستحقاق العقوبة في الصورتين ، وأين هذا من التجري المغاير للعصيان كشرب مقطوع الخمرية مع كونه خلا مثلا . نعم بناء على عدم كون إحراز الوقت شرطا شرعيا بل مما تقتضيه قاعدة الاشتغال ، لتوقف يقين الفراغ عليه ، فلا محيص عن صحة الصلاة الواقعة في الوقت ولو مع الجهل به وعدم استحقاق العقاب ، للاتيان بالمأمور به على وجهه ، إذ المفروض عدم كون الاحراز شرطا شرعيا حتى يكون الاخلال بمراعاته ولو مع وقوع الصلاة في الوقت عصيانا موجبا للبطلان واستحقاق العقاب .