السيد محمد جعفر الجزائري المروج
31
منتهى الدراية
العقوبة على المخالفة وان كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة ( 1 ) وذلك لان ( 2 ) الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي ، ولا مخالفته ( 3 ) عن عمد بعصيان ، بل كان ( 4 ) مما سكت الله عنه كما
--> والحاصل : أن التنجز من عوارض الحكم الذي هو فعل اختياري للشارع وليس من مراتبه ، كالسواد الضعيف الذي هو من مراتب السواد . وكذا الحال في الاقتضاء ، فإنه ليس من مراتب المجعول التشريعي ، بل المقتضي للحكم - وهو الملاك - من الأمور الخارجية الأجنبية عن المجعولات الاعتبارية التشريعية . وعليه فليس للحكم الا مرتبتان : الانشاء والفعلية بمعنى البعث والزجر ، لأنهما من أفعال الشارع ، دون الاقتضاء والتنجز اللذين هما أجنبيان عن الفعل التشريعي للشارع .