السيد محمد جعفر الجزائري المروج

25

منتهى الدراية

وعذرا ( 1 ) فيما أخطأ قصورا [ 1 [ 2 وتأثيره في ذلك ( 3 ) لازم ، وصريح الوجدان به ( 4 ) شاهد وحاكم ،

--> مع أنه ليس كذلك ، إذ استحقاقهما وكذا تنجز التكليف معلولان للتكليف الواصل بالحجة إلى المكلف ، فحق العبارة أن تكون هكذا : ( وكونه موجبا لتنجز التكليف أي : وصوله إلى المكلف ، ولحكم العقل باستحقاق الذم . ) . [ 1 ] والنسبة بين لزوم العمل على طبق القطع وبين حجيته عموم مطلق لأعمية لزوم العمل من الحجية ، حيث إنه ثابت لكل فرد من أفراد القطع ، بخلاف الحجية التي تترتب عليها المنجزية والمعذرية ، فإنها ثابتة لبعض أفراده ، ضرورة أن التأمين من العقوبة في صورة الخطأ مختص بالقطع المخطئ عن قصور ، فإذا كان عن تقصير في مقدماته لا يكون ذلك القطع المخالف مؤمنا ومعذرا .