السيد محمد جعفر الجزائري المروج

16

منتهى الدراية

متعلق به ( 1 ) أو بمقلديه [ 1 [ 2

--> الأخير الأصول المقررة للشاك مطلقا سواء حصل له الظن أم الشك ، فهذا التقسيم يكون بحسب حالات المكلف ، وهو أولى من تقسيم المصنف ، لمحفوظية ما بين الأدلة من الطولية في تقسيم الشيخ دونه وان كان تقسيمه الثلاثي أمتن من الثنائي . [ 1 ] يعني : أن الاحكام التي يستنبطها المجتهد لا تختص به بل تعم مقلديه ، توضيحه : أن عناوين موضوعات الأدلة والأصول لا تنطبق الا على المجتهد ، فإنه الذي جاءه النبأ أو جاءه الحديثان المتعارضان ، وهو الذي أيقن بالحكم الكلي وشك في بقائه ، وهكذا ، الا أن محذوره عدم ارتباط حكم المقلد بالمجتهد ، لان من له تصديق عملي ونقض عملي أو إبقاء عملي في جملة من الموارد هو المقلد كأحكام الدماء الثلاثة ، فالمعنون بعنوان الموضوع - وهو المجتهد - ليس له تصديق عملي ليخاطب به ، ومن له تصديق عملي - وهو المقلد - لا ينطبق عليه العنوان ليتوجه إليه التكليف . وبالجملة : فاختصاص المكلف بالمجتهد - كما هو مقتضى المتن - يوجب محذور خروج أدلة الاحكام التي لا يبتلي بها المجتهد ويختص الابتلاء بها بالمقلد عن دائرة الأدلة التي يستنبط منها المجتهد الاحكام الفقهية . وقد دفع هذا المحذور بعض المدققين من المحشين ( قده ) بما أفاده هنا وفي مباحث الاجتهاد والتقليد من : ( أن أدلة الافتاء والاستفتاء توجب تنزيل المجتهد منزلة المقلد ، فيكون مجئ الخبر إليه بمنزلة مجئ الخبر إلى مقلده ،