السيد محمد جعفر الجزائري المروج
47
منتهى الدراية
( التاسع ) [ 1 [ 1 أنه [ إذ ] قد عرفت ( 2 ) أن المعتبر في هذا الباب ( 3 )
--> [ 1 ] لا يخفى أن المناسب بيان هذا الامر في ذيل الأمر الثامن ، وعدم عقد أمر مستقل له ، لكونه متمما لمقام الاثبات الذي تعرض له في الأمر الثامن .