السيد محمد جعفر الجزائري المروج
25
منتهى الدراية
وان ( 1 ) عقدت كلامية في الكلام ( 2 ) ، وصح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام ، وقد عرفت ( 3 ) في أول الكتاب أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة ( 4 ) من مسائل علمين ، لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة كانت بإحداهما من مسائل علم ، وبالأخرى من آخر ، فتذكر . الرابع : أنه قد ظهر ( 5 ) من مطاوي ما ذكرناه أن المسألة عقلية ، ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها بما إذا كان