السيد محمد جعفر الجزائري المروج

21

منتهى الدراية

كما سيظهر . الثالث ( 1 ) : انه ( 2 ) حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط كانت من المسائل الأصولية [ 1 ] لا من مباديها

--> اختصاص النزاع في مسألة النهي في العبادة بدلالة اللفظ أو لا ، وعدم كونه على تقدير تسليمه فارقا ثانيا . [ 1 ] لو نوقش في كون الصحة والفساد من الاحكام الفرعية ، لأنهما منتزعان من انطباق متعلق الخطاب على الموجود الخارجي وعدمه ، وليسا من الأحكام الشرعية حتى يكون ما يقع في طريق استنباطهما مسألة أصولية ، فالأولى تبديلهما بوجوب الإعادة وعدمها ، نعم يكون الصحة والفساد في الاحكام الظاهرية من المجعولات الشرعية .