السيد محمد جعفر الجزائري المروج
17
منتهى الدراية
مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة ( . [ 1 [ 1 فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح . وأما ما أفاده ( 2 ) في الفصول من الفرق بما هذه عبارته : ( ثم اعلم
--> [ 1 ] لكن لا يمكن حينئذ تصحيح الصلاة بالملاك ، لعدم كفايته في الصحة مع مبغوضيتها فعلا .