السيد محمد جعفر الجزائري المروج
13
منتهى الدراية
كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب ( 1 ) ، وانما ذكر [ ) 2 هذا ] لاخراج ما إذا تعدد متعلق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجودا ولو جمعهما واحد مفهوما كالسجود لله تعالى والسجود للصنم مثلا ، لا لاخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة ( 3 ) والسكون الكليين المعنونين ( 4 ) بالصلاتية والغصبية .