السيد محمد جعفر الجزائري المروج
9
منتهى الدراية
هذا ( 1 ) إنما يكون كذلك بالنسبة إلى أمره ، وأما بالنسبة إلى أمر آخر ، كالاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الامر الواقعي ، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما ( 2 ) على اعتباره ( 3 ) بنحو يفيد الاجزاء ، أو بنحو آخر لا يفيده . قلت : نعم ( 4 ) ، لكنه لا ينافي كون النزاع