السيد محمد جعفر الجزائري المروج

80

منتهى الدراية

المراد به ( 1 ) التبادر عند المستعلم ، وأما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة ، فالتغاير أوضح من أن يخفى . ثم إن هذا ( 2 ) فيما لو علم استناد الانسباق