الشيخ السبحاني

9

موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة )

الفصل الأوّل مصادر التشريع ( 1 ) المعتبرة أو منابع الفقه والأحكام مصادر التشريع هي التي يعتمد عليها المجتهد في مقام استنباط الأحكام الشرعية ، لأنّ الفقه أمر توقيفي تعبّدي ، ولا يصحّ الإفتاء بشيء إلاّ إذا كان مستنداً إلى اللّه سبحانه ، غير أنّ الفقهاء اختلفوا في مصادر الفقه والاستنباط . فالشيعة الإماميّة اتّفقوا على أنّ منابع الفقه عبارة عن الأدلّة الأربعة : 1 . الكتاب . 2 . السنّة . 3 . الإجماع . 4 . العقل . وما سواها إمّا ليست من مصادر التشريع ، أو ترجع إليها . وقد اتّفق معهم

--> 1 . هذا المصطلح هو الدارج بين علماء أهل السنّة ، والأولى حسب أُصولنا التعبير عنها بمنابع الفقه والأحكام ، لأنّ التشريع منحصر باللّه سبحانه وهو فعله ، وأمّا الكتاب والسنّة فهما أداة للإبلاغ والتبيين . إلاّ أن يكون المصدر بمعنى اسمه ، فلاحظ .