الشيخ السبحاني
289
موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة )
ثمّ إنّ علماء الشيعة تطرّقوا لفتح الذرائع في آخر كتاب الطلاق ، وأطنبوا القول فيه كالمحقّق في « الشرائع » ( 1 ) والشهيد الثاني في « مسالك الأفهام » ( 2 ) والمحدث البحراني في « الحدائق » ( 3 ) ولنذكر كلام شيخنا الشهيد الثاني ، قال عند شرح قول المحقّق : يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاط ما لولا الحيلة تثبت . هذا باب واسع في جميع أبواب الفقه ، والفرق هو التوصل إلى تحصيل أسباب يترتب عليها أحكام شرعية ، وتلك الأسباب قد تكون محلّلة وقد تكون محرمة ، ( وربما تكون محكومة بالأحكام الخمسة ) والغرض من ذكرها تعليم الفقيه الأسباب المباحة ، وأمّا المحرمة فيذكرونها بالعرض ، ليعلم حكمها على تقدير وقوعها .
--> 1 . نجم الدين الحلي : الشرائع : 3 / 31 - 33 . 2 . زين الدين العاملي : المسالك : 9 / 203 - 210 . 3 . يوسف البحراني : الحدائق : 25 / 375 .