اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق ( ع )
77
موسوعة طبقات الفقهاء
« الخلاف » ثلاث فتاوى منها : لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط إلَّا عند الاضطرار ، لا في الصحاري ولا في البنيان . روى الحاكم انّ عبد اللَّه بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف في المحرم يغسل رأسه بالماء من غير جنابة ، فأرسلا إلى أبي أيوب الأنصاري ، وهو في بعض مياه مكة يسألانه عن ذلك . غزا أبو أيوب أيام معاوية أرض الروم مع يزيد بن معاوية سنة اثنتين وخمسين ، وقيل : خمسين ، وقيل غير ذلك ، فتوفي عند مدينة القسطنطينية ، ودفن بالقرب من سورها .