اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق ( ع )

433

موسوعة طبقات الفقهاء

روى عبد الرزاق الصنعاني بسنده عن عبد اللَّه بن حبيب أنّ علياً كان يقنت في صلاة الغداة قبل الركوع وفي الوتر قبل الركوع ، قال وأخبرني عوف أنّ علياً كان يقنت قبل الركوع « 1 » توفّي - سنة أربع وسبعين ، وقيل : - ثلاث وسبعين ، وقيل : مات في إمرة بِشر بن مروان على العراق ، وقيل غير ذلك . 193 عبد اللَّه بن دينار « 2 » ( . . - 127 ه ) أبو عبد الرحمن العدوي ، العُمري مولاهم ، المدني .

--> « 1 » المصنّف : 3 - 113 برقم 4974 . يستحب القنوت في الصلوات الخمس كلَّها عند الإمامية ، ومكانه في الركعة الثانية بعد قراءة السورة وقبل الركوع ، وقال الشافعية : يستحب القنوت في صلاة الصبح خاصة وبعد رفع الرأس من ركوع الركعة الثانية ، وقال المالكية : يستحب في صلاة الصبح فقط . وقال الحنفية والحنابلة : القنوت يكون في الوتر لا في غيرها . الفقه على المذاهب الخمسة : ص 109 110 . « 2 » الطبقات الكبرى لابن سعد 5 - 301 و 6 - 226 ، التأريخ الكبير 5 - 81 برقم 221 ، رجال البرقي 10 ، تاريخ اليعقوبي 3 - 53 ) فقهاء أيام عمر بن عبد العزيز ) ، الجرح والتعديل 5 - 46 برقم 217 ، الثقات لابن حبّان 5 - 10 ، مشاهير علماء الأمصار 129 برقم 577 ، رجال الطوسي ص 127 برقم 9 و 95 برقم 4 ، تهذيب الكمال 14 - 471 برقم 3251 ، سير أعلام النبلاء 5 - 253 برقم 117 ، تاريخ الإسلام 147 ) حوادث 121 140 ) ، تذكرة الحفّاظ 1 - 125 برقم 111 ، ميزان الاعتدال 2 - 417 برقم 4297 ، تهذيب التهذيب 5 - 201 برقم 349 ، تقريب التهذيب 1 - 413 برقم 284 ، طبقات الحفّاظ 57 برقم 109 ، مجمع الرجال للقهبائي 3 - 281 ، شذرات الذهب 1 - 173 ، جامع الرواة 1 - 483 ، تنقيح المقال 2 - 180 ، معجم رجال الحديث 10 - 184 ، قاموس الرجال 5 - 442 .