اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق ( ع )
423
موسوعة طبقات الفقهاء
وسعد بن أبي وقاص من الكوفة إلى مكة ، وخرجنا موافدين ، فجعل سعد يجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، يُقدِّم من هذه قليلًا ويؤخِّر من هذه قليلًا ، حتى جئنا مكة « 1 » توفّي - سنة مائة ، وقيل : - سنة خمس وتسعين ، وقيل غير ذلك وهو ابن ثلاثين ومائة ، وقيل غير ذلك . ونقل الشيخ الطوسي عنه في كتاب « الخلاف » فتوى واحدة . 188 عبد الرحمن بن يزيد « 2 » ( . . - 83 ، - 73 ه ) ابن قيس النَخَعيّ ، الفقيه ، أبو بكر الكوفيّ ، أخو الأسود بن يزيد .
--> « 1 » المصنّف : 2 - 549 برقم 4406 . يجوز الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً بعذر السفر عند مالك والشافعي وأحمد ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز الجمع بين الصلاتين بعذر السفر بحال . وقال الامامية : يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضاً ، ومن علماء المذاهب من يوافق الامامية على الجمع في الحضر ، وقد ألَّف الشيخ أحمد الصديق الغماري كتاباً في ذلك أسماه « إزالة الحظر عمّن جمع بين الصلاتين في الحضر » . انظر الفقه على المذاهب الخمسة : ص 142 ، 79 . وقد أخرج عبد الرزاق الصنعاني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جمع رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - بين الظهر والعصر بالمدينة في غير سفر ولا خوف ، قال : قلت لابن عباس : وَلِمَ تَراه فعل ذلك ؟ قال : أراد أن لا يُخرج أحداً من أُمّته . وأخرج في رواية أُخرى أنّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير سفر ولا مطر . قال صالح مولى التوأمة : قلت لابن عباس : لِمَ تَراه فعل ذلك ؟ قال : أراه ( أراد ) للتوسعة ( التوسعة ) على أُمّته . المصنف : 2 - 555 برقم 4435 ، 4434 . « 2 » الطبقات الكبرى لابن سعد 6 - 121 ، التأريخ الكبير 5 - 363 ، المعارف ص 245 ، الجرح والتعديل 5 - 299 ، الثقات لابن حبّان 5 - 86 ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 79 ، تهذيب الكمال 18 - 12 ، سير أعلام النبلاء 4 - 78 ، الوافي بالوفيات 18 - 304 ، النجوم الزاهرة 1 - 204 ، تهذيب التهذيب 6 - 299 ، تقريب التهذيب 1 - 502 .