السيد عميد الدين الأعرج

79

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

الشروط التي أعتقه عليها أو الصفات التي علَّق عتقه عليها . ثمّ قال : قد بينّا انّ هذه المسائل يسقط عنّا لما مضى ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « فلا يصحّ تدبير الصبي وإن بلغ عشرا مميّزا على رأي » . أقول : خالف الشيخ في ذلك حيث جوّز تدبير الصبي إذا بلغ عشر سنين وعتقه ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولا غير الناوي للتقرّب على إشكال » . أقول : وجه الإشكال من انّه نوع من العتق ، والعتق مشروط بنيّة التقرّب . وهذا الاحتمال مذهب ابن إدريس فإنّه قال : لا يقع التدبير على غضب وتكون القربة إلى اللَّه تعالى هي المقصودة دون سائر الأغراض ، فعلى هذا تدبير الكافر غير جائز ( 3 ) . ومن انّه وصية فلا يشترط فيها نيّة القربة كسائر الوصايا . قوله رحمه اللَّه : « فإن شرطنا نيّة التقرّب لم يقع من الكافر وان كان ذميّا أو مرتدّا ، وان كان عن غير فطرة على إشكال » .

--> ( 1 ) المبسوط : كتاب التدبير ج 6 ص 170 . ( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب العتق باب العتق وأحكامه ج 3 ص 23 . ( 3 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة باب التدبير ج 3 ص 30 .