السيد عميد الدين الأعرج
73
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
تزوّج هذا الابن بمعتقة عمرو فأولدها بنتا فتزوّجت هذه البنت بمملوك لخالد فهل يكون ولاء أولادها لزيد - الذي هو مولى أمّ أب الأمّ - أو لعمرو - الذي هو مولى أمّ الأمّ - ؟ يبنى على مستحقّ ولاء أمّهم - أعني زوجة مملوك خالد - فانّ فيه احتمالين ذكرهما المصنّف في الكتاب : أحدهما يستحقّه مولى أمّها ، لأنّ الولاء الثابت على أبيها من جهة أمّه ومثله ثابت في حقّ نفسها . والآخر : يستحقّه مولى أمّ أبيها ، لأنّه يستحقّ الولاء على أبيها ، والولاء الثابت على الأب يمنع من ثبوت الولاء لمولى الأمّ . فعلى الاحتمال الثاني يكون ولاء أولادها لمن يستحقّ الولاء عليها وهو مولى أمّ أب أمّهم - وهو زيد . وعلى الاحتمال الأوّل يكون لعمرو . قوله رحمه اللَّه : « ولو تزوّج عبد بمعتقة فأولدها بنتين فاشتريا أباهما عتق عليهما ، ولهما عليه الولاء على إشكال » . أقول : قد تقدّم وجه الإشكال وهو : عدم اجتماع استحقاق الميراث بالنسب والولاء . ومن انّهما معتقا الأب . وقول المصنّف : « والفائدة في العقل » جواب عن سؤال مقدّر على الاحتمال الثاني : من ثبوت الولاء لهما عليه ، وهو أن يقال على القول بثبوت الولاء لهما عليه يستدعي فائدة ، وهو انّما يتأتّى على قول العامّة حيث يرثان بالفرض الثلثين ويكون الباقي لهما بالولاء ، بحيث لو مات قبلهما كان لهما جميع تركته ثلثاها بالفرض وثلثها بالولاء ( 1 ) .
--> ( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 7 ص 261 - 262 .