السيد عميد الدين الأعرج

70

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

المولى أولى من مولى المولى ( 1 ) . وفي هذا الكلام عند المصنّف نظر ، منشأه من الالتفات إلى ما قال الشيخ . ومن الحكم بزوال مولى الأمّ عنه ، فلا وجه لعوده إليه . والأقرب عنده انّ ولاءه للإمام عليه السلام ، لأنّه وارث من لا وارث له . قوله رحمه اللَّه : « وهل يرث الولاء الإمام ؟ إشكال » . أقول : هذا تفريع رابع على القول : بأنّ الولاء لا يورث ، وقد تقدّم انّ فيه إشكالا ، فإذا قلنا بأنّه موروث هل يرثه الإمام ؟ فيه إشكال . ينشأ من انّ ولاء الإمامة أحد أقسام الأسباب التي يستحقّ بها الميراث بعد ولاء العتق وبعد ولاء تضمين الجريرة ، فلو كان يرث الولاء لم يكن ولاء الإمامة قسما لولاء العتق بل يكون داخلا فيه ، وهو خلاف ما أفتى به الفقهاء . ومن انّ الولاء من جملة الموروثات ، لأنّا نبحث على تقديره ، والإمام وارث من لا وارث له فيرث الولاء كما يرث غيره . قوله رحمه اللَّه : « فإن قلنا به لم يردّ على الزوج والزوجة » . أقول : هذا تفريع على هذا التفريع ، وذلك انّه إذا قلنا بأنّ الولاء يرثه الإمام ثمّ مات المعتق انتقل الولاء إلى الإمام عليه السلام ، فإذا مات المعتق عن زوج أو زوجة وقلنا بأنّ الفاضل عن نصيبهما الأعلى يردّ عليهما دون الإمام عليه السلام ، كما

--> ( 1 ) المبسوط : فصل في ذكره الولاء ج 4 ص 107 .