السيد عميد الدين الأعرج

65

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

أقول : هذا القول مذهب ابن بابويه ( 1 ) كما نقلناه عنه . قوله رحمه اللَّه : « وقيل : إن كان رجلا » . أقول : هذا قول الشيخ في مسائل الخلاف حيث جعله بمنزلة النسب ، إلَّا من يتقرّب الأمّ ( 2 ) . وذلك يقتضي أن يكون الأولاد المعتق ذكورا كانوا أو إناثا إذا كان رجلا ، فأمّا المرأة فإنّه لعصبتها بعد موتها . قوله رحمه اللَّه : « وقيل : للأولاد الذكور خاصّة رجلا كان أو امرأة » . أقول : هذا قول المفيد ( 3 ) . قوله رحمه اللَّه : « وقيل : إن كان رجلا فللأولاد خاصّة ، وإن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها وإن كانوا ذكورا » . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية ( 4 ) ، وقد تقدّم ذكر ذلك . قوله رحمه اللَّه : « فإن عدم الأبوان والأولاد هل ترث الأخوات ؟ قيل : نعم ، لأنّه لحمة كلحمة النسب » .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الموالي ج 4 ص 306 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الفرائض المسألة 84 ج 4 ص 79 . ( 3 ) المقنعة : كتاب الفرائض والمواريث باب أسباب استحقاق الميراث ص 695 . ( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب العتق باب الولاء ج 3 ص 27 .