السيد عميد الدين الأعرج

58

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

أقول : إذا أعتق الإنسان مملوكا تبرّعا وتبرّأ من ضمان جريرته هل يشترط في سقوط ولائه عنه الإشهاد على التبرّي من ضمان جريرته ؟ الظاهر من كلام الشيخ ( 1 ) وجماعة من الأصحاب ذلك ، لرواية عبد اللَّه بن سنان الصحيحة ، عن الصادق عليه السلام قال : من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء وأشهد على ذلك ( 2 ) . ورواية أبي الربيع قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن السائبة فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا عليّ من جريرتك شيء ، وأشهد على ذلك شاهدين ( 3 ) . والأقرب عند المصنّف عدم الاشتراط ، بل يسقط وان لم يشهد ، فانّ المراد بالإشهاد في جميع ما عدا الطلاق انّما هو ثبوتها عند الحاكم وقت الحاجة إليها لا نفوذها في نفس الأمر فكذا هنا ، ولأنّ الأصل عدم الاشتراط ، والروايتان لا تدلَّان عليه . قوله رحمه اللَّه : « فإن مات بعده المعتق الأوّل فلشريكه نصف ماله ، لأنّه مولَّى نصف مولاه على إشكال » .

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب العتق باب الولاء ج 3 ص 26 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 1 العتق وأحكامه ح 161 ج 8 ص 256 ، وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب العتق ح 2 ج 16 ص 46 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 1 العتق وأحكامه ح 162 ج 8 ص 256 ، وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب العتق ح 2 ج 16 ص 48 .