السيد عميد الدين الأعرج
54
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
الباقين قيمة ونجعلهما جزء والباقين جزء ، ثمّ نقرع بسهم حرّية وسهمي رق ، ونعدّل الثلث بالقيمة كما تقدّم » . أقول : الأكثر قيمة من الاثنين اللذين قيمتهما ثلاثة آلاف ، كما إذا كان أحدهما قيمته ألف وثمانمائة والآخر ألف ومائتين ، بجعل الذي قيمته الألف والثمانمائة حرّا والآخر - وهو الذي قيمته الألف والمائتين - مع كلّ واحد من الذين قيمتهما ألف - وهو أقلَّهما - كما إذا كان أحدهما قيمته ثلاثمائة والآخر سبعمائة ، فيجعل الذي قيمته ثلاثمائة مع الذي قيمته ألف ومائتين ومجموعهما ألف وخمسمائة ، والآخر - وهو الذي قيمته سبعمائة - مع الباقين الذين قيمتهما ألف . فيحصل قسم قيمته ألف وثمانمائة وقسم قيمته ألف وسبعمائة وقسم قيمته ألف وخمسمائة . ووجه هذا الاحتمال انّه لا يمكن التعديل بالعدد ، فلم يكن مرادا للموصي ، فعلم انّ مراده ثلثهم بحسب القيمة ، ولمّا لم يكن لها ثلث صحيح عدل بالقيمة بحسب الإمكان ، وأقرب انقسام ( 1 ) التعديل إلى المساواة هنا كما ذكرناه . قوله رحمه اللَّه : « ويحتمل عدم التجزئة ، بل تخرج بالقرعة على واحد واحد حتى يستوفي الثلث ، فيكتب خمس رقاع بأسمائهم ثمّ يخرج على الحرّية ، فإن كان في الخارج بقدر الثلث عتق ، وإن زاد استسعى في الباقي ، وإن نقص أكمل من البواقي بقدر الثلث بالقرعة » .
--> ( 1 ) في ش : « أقسام » .