السيد عميد الدين الأعرج

39

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

- كالإرث - فإنّه يقوّم عليه الباقي مع اليسار ، وإن كان باختياره - كالهبة - لم يقوّم عليه ( 1 ) . قوله رحمه اللَّه : « والأقرب السراية في الرهن والكتابة والاستيلاد والتدبير » . أقول : يريد لو أعتق أحد الشريكين حصّته وكانت حصّة الشريك رهنا أو مكاتبة أو مستولدة أو مدبرة فالأقرب السراية في الباقي . ووجه القرب عموم الخبر الدالّ على وجوب التقويم مع اليسار والعتق ، وقوله عليه السلام : « ليس للَّه شريك » ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « ومع الشرائط هل يعتق أجمع باللفظ أو بالأداء أو يكون مراعى ؟ فإن ادّعى بأنّ العتق من وقت إيقاعه وإن لم يؤدّ بانّ استقرار الملك في نصيبه لمالكه إشكال » . أقول : قد ذهب إلى كلّ واحد من الوجوه التي تردّد المصنّف فيها بعض من أصحابنا ، فالأوّل منها - أعني العتق لمجرّد اللفظ - مذهب ابن إدريس ( 3 ) ، والثاني - وهو انّه ينعتق بالأداء - مذهب المفيد ( 4 ) ، والثالث - وهو انّه مراعى -

--> ( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الأوّل في أحكام العتق ص 628 س 9 . ( 2 ) بحار الأنوار : ج 36 ص 304 ح 144 . ( 3 ) السرائر : كتاب العتق ج 3 ص 16 . ( 4 ) المقنعة : كتاب العتق ص 550 .