السيد عميد الدين الأعرج

36

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد

بقي ( 1 ) . وتبعه ابن البرّاج ( 2 ) على ذلك . قوله رحمه اللَّه : « وقيل : مع إعساره يستقرّ الرقّ في الباقي » . أقول : هذا القول المحكي هو قول الشيخ ذكره في المبسوط فقال فيه : إذا أعتق شركا له من عبد لم يخل من أحد أمرين : امّا أن يكون موسرا أو معسرا ، فإن كان معسرا أعتق نصيبه ( 3 ) واستقرّ الرقّ في نصيب شريكه ( 4 ) . واعلم انّ لأصحابنا في هذا الباب أقوالا أخر . منها : قول المفيد فإنّه قال : إذا كان العبد بين شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحدهما أو أحد الشركاء حصّته من العبد انعتق ملكه خاصّة وألزم ابتياع حصص الشركاء ، فإذا ابتاعها انعتق العبد بذلك ولم يبق فيه رقّ ، وإن كان معسرا استسعى العبد في باقي قيمته ( 5 ) . وتبعه سلَّار ( 6 ) . ومثله قول السيد المرتضى فإنّه قال : ممّا انفردت الإمامية به انّ العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه من العبد ، فإن كان المعتق موسرا طولب بابتياع حصص شركائه ، فإذا ابتاعها انعتق جميع العبد ، وان

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب العتق باب العتق وأحكامه ج 3 ص 8 . ( 2 ) المهذّب : كتاب العتق باب العتق وأحكامه ج 2 ص 358 . ( 3 ) في المصدر : « نصفه » . ( 4 ) المبسوط : كتاب العتق ج 6 ص 51 . ( 5 ) المقنعة : كتاب العتق باب العتق والتدبير ص 550 . ( 6 ) المراسم : كتاب العتق والتدبير ص 161 .