السيد عميد الدين الأعرج
108
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
عن البائع وإن لم يدخل في ملك المشتري كشراء القريب ان أحلنا تملَّكه ( 1 ) . واعلم انّ أبا الصلاح جعل الكتابة بيعا للعبد من نفسه ( 2 ) . وتبعه ابن إدريس في ذلك ( 3 ) . والشيخ وان جوّز بيع العبد من نفسه إلَّا انّه جعل الكتابة عقدا مستقلَّا بنفسه ليس بيعا للعبد من نفسه ، وقال : إنّها تفارق البيع من ثلاثة أوجه ، أحدها : انّ الكتابة لا بدّ فيها من أجل ، والبيع لا يفتقر إليه . ومنها : انّ الكتابة ينفذ فيها خيار العبد ، والبيع لا ينفذ فيه خيار الشرط . ومنها : انّ البائع يشترط لنفسه الخيار ، والسيد لا يشترط في عقد الكتابة ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « وهي عقد لازم من الطرفين ، إلَّا إذا كانت مشروطة وعجز العبد ، وقيل : إن كانت مشروطة كانت جائزة من جهة العبد ، لأنّ للعبد أن يعجّز نفسه ، وليس بمعتمد ، إذ يجب عليه السعي ويجبر عليه » . أقول : الكتابة عقد لازم من الطرفين - أي من طرف السيد وطرف العبد - فليس لأحدهما فسخها إذا كانت مطلقة إجماعا ، وإن كانت مشروطة فكذلك عند المصنّف وجماعة من أصحابنا ، إلَّا إذا عجز المكاتب المشروط عن أداء مال الكتابة
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص 643 س 37 . ( 2 ) الكافي في الفقه : كتاب العتق ص 318 . ( 3 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة باب المكاتبة ج 3 ص 26 . ( 4 ) المبسوط : كتاب المكاتب ج 6 ص 73 .